إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأربعاء، 30 مايو 2012

في الحصانة للعسكر:بودرا يتهم المؤسسة العسكرية باغتصاب نساء الريف


بودرا يتهم المؤسسة العسكرية باغتصاب نساء الريف
قلب محمد بودرا، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة الطاولة على عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في إدارة الدفاع الوطني، حينما اتهم المؤسسة العسكرية بـ"بارتكاب حالات اغتصاب ضد نساء الريف، وشن اعتقالات للعديد من المواطنين وإحراق الحقول إبّان أحداث الريف بين سنتي 1959 و 1958.
وانتقد النائب البرلماني، الذي كان يتحدث صباح اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، المؤسسة العسكرية بشدة، أثناء مناقشة المادة 7 من مشروع قانون "حصانة العسكرية". حيث اعتبر بودرا "أن المؤسسة العسكرية انتهكت حقوق الإنسان في أحداث الريف" لذا، يضيف برلماني "البام" الذي أثار الجدل في الكثير من تصريحاته، أن المأمول هو أن لا يكون مشروع القانون الجديد مطية لارتكاب نفس أحداث الريف التي راح ضحيتها الكثيرون بدون وجه حق.
وطالب النائب البرلماني عن الحسيمة، بحذف المادة السابعة من مشروع قانون حصانة العسكريين كي لا يعاد تكرار ما وقع في الريف سنوات الخمسينات، مشددا في ذات السياق، أن سكان الريف مازالوا يتذكرون سنة 59 و58 من القرن الماضي التي يسمونها بـ"عام إقبارن"، لهذا، لا يجب تكرار نفس الأخطاء، بالمصادقة على المادة السابعة، داعيا، إلى إعادة النظر في عدم مساءلة العسكريين.
وبدا عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في إدارة الدفاع، مصدوما عند سماعه لمداخلة محمد بودرا، التي اعتبرها بعض البرلمانيين تعبر عن هواجس حقيقة لدى ممثلي الأمة من تحصين العسكريين بقانون يمنحهم كامل الصلاحيات في ارتكاب خروقات تمس حقوق الإنسان دون أي متابعة.

الاثنين، 28 مايو 2012

مركز حقوقي يدعو إلى إلغاء مشروع قانون "حصانة العسكريين"


مركز حقوقي يدعو إلى إلغاء مشروع قانون "حصانة العسكريين"

دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان مؤسستي البرلمان والحكومة إلى إلغاء المادة 7 من مشروع القانون المتعلق بالحصانة الممنوحة للعسكريين، وتحمل مسؤولياتهما التاريخية والأخلاقية إزاء أية محاولة لإرجاع المغرب إلى ما سماه العهود البائدة، والعمل على دمقرطة كل مشاريعهم القانونية، واستحضار مبدأ احترام حقوق الإنسان.
واعتبر المركز الحقوقي المذكور في بيان توصلت "هسبريس" بنسخة منه، منح العسكريين حصانة جنائية بمقتضى النص القانوني المشار إليه، ينطوي على خطر تعريض المواطنين إلى الانتهاكات دون أن يكون لهم الحق في متابعة الجناة قضائيا، موضحا أن تحصين العسكريين من المتابعة القانونية يؤدي حتما إلى الإفلات من العقاب.
وأبرز المركز المغربي لحقوق الإنسان أن تمتيع العسكريين بالحصانة يعتبر تناقضا صارخا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي نص الدستور المغربي على ضرورة تفعيل بنودها على حد تعبير بيان المركز.
يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالخدمات العسكرية، أثار وما يزال نقاشا سياسيا وحقوقيا، خاصة مادته السابعة التي تنص على أنه "لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني"، حيث قرر مجلس النواب تشكيل لجنة فرعية لتدقيق النقاش فيها.
 http://hespress.com/politique/55013.html

باسم القانون الدولي الإنساني .. نقدر عدم أهلية الحكومة حول حصانة العسكريين


باسم القانون الدولي الإنساني .. نقدر عدم أهلية الحكومة حول حصانة العسكريين
أولا: من حيث الوقائع:
بتاريخ7/فبراير 2012، تقدمت الحكومة المغربية، التي يتزعمها رئيسها عبد الإله بنكيران، أمام مجلس الوزاء و مجلس الحكومة، بمشروع قانون يحمل رقم 12/01 بمثابة الضمانات الأساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة ، وبعده قدمته أمام المؤسسة التشريعية، البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، حيث احتدم نقاش حاد في لجنة الخارجية والدفاع الوطني بموازاة نقاش آخر للمجتمع المدني أبطالها الجمعيات الحقوقية، الرافضين لما تتضمنه المادة السابعة من حصانة للعسكريين، الذين يقومون تنفيذا لأوامر رؤسائهم بمهمتهم بطريقة عادية بمناسبة عملية عسكرية داخل التراب الوطني، حيث حسم النقاش الأول للبرلمانيين بطلب من رئيسه لرأي استشاري من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حين النقاش الثاني للحقوقيين ما زال وقادا إلى حين حذف المادة، وفي إطار الأخير نتقدم بهذه المشاركة المتواضعة.
ثانيا:الحيثيات...الموجبات...ولوسائل القانونية:
في الوقت الذي تجسدت فيه نية المجتمع الدولي في تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب َ في جرائم من درجة خطيرة، بإنشاء آلية دولية دائمة، المحكمة الجنائية الدولية تتولى ملاحقة و محاكمة الفاعلين دون اكتراث، ولا إعتداد بقيود المتابعات، الناتجة عن الحصانات الممنوحة وطنيا لموظفين. حيث تمت ملاحقة رؤساء دول وغيرهم من قواد وضباط ذوي رتب عليها في الجيش ورؤساء ورؤساء حكومات وزراء وغيرهم.
وفي ظل التقدم الذي حققته مجموعة من الأنظمة القضائية الداخلية لمجموعة من الدول قبل اتفاق روما وبعده، بلجيكا واسبانيا أمريكا سويسرا وأنجلترا، في إطار ما يسمى بالإختصاص العالمي، حيث سنت قوانين واجرءات عقابية منحت بمقتضاها لمحاكمها الوطنية صلاحية واختصاص ملاحقة ومعاقبة أشخاص عن جرائم لم تقع في إقليمها الوطني ولم تكن ضحيتها مواطنا لها، ضدا على مبدأ إقليمية القانون الجنائي.
وفي ظل ثبوت توقيع ومصادقة ونشر المغرب لاتفافيات دولية عديدة، منها الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، السارية النفاذ منذ يونيه 1987 واتفاقيات حوق الإنسان في إقامة العدل وخاصة تلك المتعلقة بمدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 17 دجنبر 1979، وكذا الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة واستعمال السلطة29 نونبر 1985 وكذا مجموعة من الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. والتي تتقاطع كلها في عدم إجازة التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للفعل المخالف للقانون ضد حقوق موضوع حماية من تلك الإتفاقيات.
كل هذه الإتفاقيات، التي تندرج ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، المنظومة التي التزم المغرب بها، ديباجة الدستور، والتزم بحمايتها والإسهام في تطويرها المادة9 ، كما حسم الدستور الجديد في طبيعتها ومركزها بالمقارنة مع التشريع الداخلي الوطني، الذي اعتبرها جزءا منه بمجرد المصادقة والنشر، وفي رتبتها من خلال أولوية تطبيقها ومن آثارها إلزامية تطبيقها من قبل القاضي والمحاكم وأحقية الأطراف في طلب التمتع بحمايتها، وفق ما تنص عليه المواد، المادة 11 منه.
ونظرا لكون نية لجنة صياغة الدستور ومعها الهيئة الناخبة، التي عبرت في الإستشارة الشعبية، الإستفتاء بالقبول بالدستور، وبالتبعية رفضها للحصانات لإلغاء الدستورللحصانة التي كانت ممنوحة للبرلمانيين، النكوص الذي يعبر عنه مشروع القانون 12/01 بمثابة قانون عدم مسائلة العسكريين عن ما يقومون به من مهام تنفيذا لأوامر رؤسائهم على إثر عملية عسكرية.
وحيث إن مجلس النواب ولتجاوز ما ظهر من خلاف بين البرلمانيين حول المادة 7 من مشروع القانون 12/01 ، ولاستيعاب تخوفات الهيئات الحقوقية وكافة المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فقد طلب رئيسه المشورة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار ما توفره المادة 16 التي تنص" يقدم الملس للحكومة والبرلمان، بناء على طلب أي منهما، المساعدة والمشورة بشأن ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها. الشيء الذي يجعل المجلس أمام امتحان مدى مراعاته لدوره القديم الجديد في النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها.
وحيث إن المادة السابعة من مشروع قانون الحصانة وبغض النظر عن القراءات، التي لا تخرج عن ثلاث: التخوف من تنامي ظاهرة الإحتجاج، أو لربما لطمأنة حالات لعسكريين أظهرت عدم الطاعة لأوامر أثناء معالجة عمليات معينة أو حاجة لتوفير سبب مسقط لملاحقات محتملة لأسماء حرضت أو ساهمت أو شاركت أو ضلعت في انتهاكات حقوق الإنسان، لكون القانون الجنائي المغربي في صيغته الحالية في الباب الرابع الخاص بالأسباب المبررة التي تمحو الجريمة، الفقرة الأولى من المادة 124 " لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الأتية:إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية، مما يجعل البحث عن حصانة إضافية ومطلقة خارج نطاق شروط الفصل المذكور، هو محاولة لتبرير أفعال غير قانونية ومجرمة قد يأتيها العسكريين. الشيء الذي يجعل من المشروع مخالف للدستور، الذي أخذ بمبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال وربط المسؤولية بالمحاسبة .
وحيث إن مادة المشروع وإن قدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان والمستشارين إجازتها والمصادقة عليها، وهو الشيء المستبعد لتناقضها وما تضمنته الإتفاقيات الدولية المشار إليها سلفا وأعلاه، وقدر المجلس الدستوري المستمر في شغل اختصاص المحكمة الدستورية إلى حين تشكيل تركبتها دستوريتها، فإن النقاش غير منته لأن الدستور الجديد يعطي لأطراف الدعوى، نفترض الآن الضحية والضحايا عن عمليات محتملة.يبقى لهم الدفع بعدم الدستورية بمناسبة نظر القضاء لقضية تطبيقا لمواد الدستور الجديد، لتمتحن استقلالية القضاء من جديد؟
أخيرا، إن المجتمع الدولي قدر ما تسببه عمليات معالجة أعمال العنف والإضطرابات الداخلية والتوترات الداخلية والخطر العام الإستثنائي من انتهاك لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، فاقتنع بأهمية إعادة تأكيد وتطوير المبادئ التي تنظم سلوك أي شخص، وسلوك أي سلطة، فأدرك الحاجة إلى وضع وتنفيذ تشريعات وطنية محددة تطبق في هذه الحالات، من أجل تعزيز التعاون الذي يتطلبه التنفيذ الأكثرفاعلية للقواعد الوطنية والدولية، وإن التشريع الحالي المطروح على المصادقة يشكل خطرا على القواعد الوطنية والدولية على حد سواء، لأنه يعطي حصانة مطلقة وغير مبررة عن أفعال قد تشكل انتهاك وخرق لحقوق الإنسان.
ثالثا:من حيث منطوق الحكم
لهذه الأسباب أنتم تحكمون........وأنا أقدر......إن الحكومة الحالية غير مؤهلة وغير جادة ولا تملك تصورا ولا إرادة لتفعيل الدستور وتنزيله تنزيلا لا يتناقض ومرجعية حقوق الإنسان.
*محامي خبير في القانون الدولي الإنساني

الأحد، 27 مايو 2012

سعيدي: قانون "الحصانة" يؤسس للفساد في المؤسسة العسكرية


اسعيدي: قانون "الحصانة" يؤسس للفساد في المؤسسة العسكرية
الخبير المغربي قال إن قانون حصانة العسكريين يُضعف موقف المغرب في الصحراء
أكد الدكتور إبراهيم اسعيدي، الخبير الدولي في شؤون الحلف الأطلسي وفي السياسات الدفاعية والأمنية بالعالم العربي، في حوار مع هسبريس، بأن بنود المادتين السابعة والثامنة من مشروع قانون "الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكرين" الذي يُعرض على البرلمان للمصادقة عليه، تسيء للصورة الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، مبرزا أن هذه المواد يمكن أن تُستعمَل لإضعاف موقف المغرب التفاوضي في نزاع الصحراء.
وشبَّه اسعيدي، وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أوتاوا بكندا، المادة السابعة من قانون "حصانة العسكريين" بالقانون الذي أقره البرلمان اليمني في يناير 2012، والذي يمنح الحصانة الكاملة للرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه طيلة فترة حكمه ضد أية متابعة قضائية أو قانونية، وذلك كشرط لقبوله بالمبادرة الخليجية..
وتساءل الخبير في الحوار ذاته عن كيف يتسنى لحكومة تسعى إلى محاربة الفساد في البلاد أن تقدم للبرلمان مشروع قانون يؤسس للفساد في المؤسسة العسكرية، مردفا أن عدم تعديل المادة السابعة من هذا القانون سيقوي نفوذ المسؤولين العسكريين المتورطين في الفساد من أجل تحقيق الإثراء غير الشرعي في مجالات متعددة، بما في ذلك صفقات التجهيز وصفقات الأسلحة وغيرها.
دكتور ابراهيم اسعيدي..برأيك أين تكمن أهمية مُجمل مشروع القانون12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للقوات المسلحة الملكية بالمغرب؟
قرأت باهتمام هذا المشروع.. وأعتبره خطوة مهمة لتحديث التشريع العسكري الذي ظل راكدا منذ الثمانينات إلى يومنا هذا بعد الموجة التشريعية الأولى التي عرفها المغرب بعد الإستقلال بخصوص هذا القطاع، والموجة الثانية خلال فترة السبعينيات بعد حادث الإنقلابين العسكريين سنتي 1970 و 1971.
هذا المشروع الذي يتضمن ستة عشر مادة، والمعروض حاليا على البرلمان، يعتبر ضروريا لملاءمة حقوق وواجبات العسكريين مع مقتضيات الدستور الجديد لعام 2011 ، فالعسكريون مطالبون بحكم طبيعة المؤسسة العسكرية بـ "الحياد والانضباط والتضحية والإستعداد في كل وقت للدفاع عن الوطن ووحدته الترابية"، ولهذا فإن نظام الجندية يفقد صاحبه بعض الحقوق المدنية كالحق في الإضراب والإنتماء السياسي والنقابي...
هذا المشروع الجديد أتى ليحدد الحقوق المادية للعسكريين مثل الحق في الأجرة، والحق في معاش التقاعد، والحق في الحماية الاجتماعية.. ، والضمانات المتعلقة بالمسار الإداري من قبيل الترقية والتعيين والتكوين...، غير أنه في المقابل يطرح إشكاليات كبرى تستحق النقاش والتدقيق فيما يخص الضمانات المتعلقة بالحماية القانونية للعسكريين.
ماهي إذن أبرز هذه الإشكاليات التي سجلتها بحسب قراءتك العميقة لمشروع القانون الجديد؟
أكبر إشكالية يطرحها هذا المشروع هو ما تنص عليه المادة السابعة: "لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية. في هذا الإطار، وطبقا للقوانين التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم وأثناء القيام بها أو بعدها». ..ويستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة."
وفي رأيي إن المادة السابعة من هذا المشروع تطرح بشكل غير دستوري ثلاث إشكاليات:
- أولا : مسألة الأمن الداخلي في حالة تدخل الجيش لتقديم المساعدة لأجهزة الأمن الداخلية في قضايا الدفاع المدني، أو في حالة الإضطرابات الإجتماعية الكبرى التي تستدعي مثل هذا التدخل، لأن الوظيفة الأساسية التي أنشئ من أجلها الجيش هي الدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها الترابية. وعليه، فإن مسألة التدخل العسكري يجب ألا تكون مصدر تهديد للأمن الداخلي وعلى حساب كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية، حيث يجب أن تتم باحترافية ومسؤولية وفقا لمقتضيات حقوق الإنسان المرتبطة بمبدأ استعمال القوة عند الضرورة.
من هنا يمكن القول إنه ليست هناك ملائمة بين المادة السابعة وقانون الحرب أو ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني الذي يجرم انتهاكات حقوق الإنسان، فمفهوم التدخل العسكري داخل التراب الوطني غالبا ما يؤدي في عدد من الدول إلى عمليات عسكرية قوية وعمليات تفتيش واستعمال وسائل عسكرية بما في ذلك إطلاق النار بالمدفعية الثقيلة في مناطق مدنية... باختصار، ممارسة هذا الحق يجب أن يكون مقيدا بالقانون.
- ثانيا : مسألة المسؤولية الجنائية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فالمادة السابعة جاءت بصيغة الإطلاق، وتكرس الإفلات من العقاب، وتحيل على قضية عدم اشتغال الجيش تحت الرقابة القضائية.. فإلى متى ستظل المؤسسة العسكرية بالمغرب تشتغل في إطار قوانين عسكرية معزولة عن المؤسسات الأخرى؟.
- ثالثا : وهي أن المادة السابعة تبين الحاجة الملحة لإصلاح نظام العدالة العسكرية، فهناك نقاش كبير حول مشروعية وجود المحاكم العسكرية، وضرورة أن تشمل المحاكم المدنية المتهمين المدنيين والعسكريين على حد سواء.
وللإشارة، فإن هذه المادة شبيهة تماما بالقانون الذي أقره البرلمان اليمني بتاريخ 21 يناير 2012 الذي يمنح الحصانة الكاملة للرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه طيلة فترة حكمه ضد أية متابعة قضائية أو قانونية، وذلك كشرط لقبوله بالمبادرة الخليجية شرطا لحل الأزمة اليمنية.
المادة الثامنة من "قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين" تثير هي الأخرى جدلا..كيف ذلك أستاذ ابراهيم اسعيدي؟
تنص المادة الثامنة من هذا المشروع على أنه: "تظل المحاكم المغربية وحدها مختصة للنظر في المخالفات التي يرتكبها، أثناء العمليات خارج التراب الوطني ، العسكريون وكذا المستخدمون المدنيون المغاربة الموضوعون تحت إمرتهم، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في الإتفاقيات التي انضمت إليها المملكة أو صادقت عليها أو تم نشرها".
هذه المادة هي الأخرى، يمكن اعتبارها مخالفة لديباجة الدستور وللقانون الدولي الإنساني، خاصة المبدأ الذي صادقت عليه الأمم المتحدة عام 2005المتعلق ب"مسؤولية الحماية" التي تقتضي التدخل العسكري الدولي بناء على البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فالدولة التي تزعم أنها تضمن الحصانة للعسكريين داخل التراب الوطني لا يمكن لها أن تعفيهم من إمكانية المتابعة القضائية الدولية. ولهذا، فإنه بمجرد أن يصادق المغرب على معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه سيكون إلزاما تغيير هده المادة أو إلغاؤها...
ومجمل القول، فإن مقتضيات المادة السابعة والثامنة تسيء للصورة الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، والمجهود الذي يجب أن يقوم به لتدعيم العدالة الدولية فيما يتعلق باحترام القانون الدولي الإنساني. كما أن هذه المواد يمكن أن تستعمل لإضعاف موقف المغرب التفاوضي في نزاع الصحراء، خاصة وأن هذه المسألة أضحت عنصرا أساسيا في هذه المفاوضات وجزء من مهام عمليات حفظ السلام رغم عدم التنصيص على ذلك في بعثة المينورسو.
في الأخير..ما هي حقيقة خلفيات سن مشروع هذا القانون، سيما الجانب المتعلق بالحصانة العسكرية؟
الخلفية من وراء هذا المشروع سياسية بالدرجة الأولى، فالجيش يعتبر من الأعمدة الأساسية للنظام السياسي المغربي، ولهذا يهدفون من وراء هذا القانون حماية مسؤوليه المتورطين في الفساد بجميع أنواعه من أية محاكمة محتملة ...والمصادقة على مثل هذا القانون سيشكل مصدر ارتياح لكبار العسكريين المتورطين في قضايا الفساد مادام أنه يعفيهم من المتابعة والمحاسبة القانونية والقضائية وطنيا ودوليا.. غير أنه في المقابل، سيؤدي هذا القانون إلى خيبة أمل الجيل الجديد من العسكريين الشباب الذين يطمحون إلى بناء مؤسسة عسكرية عصرية تقوم على قواعد الحكامة الأمنية...
والعقبة الحقيقية في مثل هذه الأمور هو أن الحكومة لاتمتلك السلطة الفعلية للتفاوض مع المسؤولين على المؤسسة العسكرية بشأن التعديلات التي يجب إدخالها على قانون الحصانة العسكرية، ما عدا إذا حدث توافق داخل المجلس الأعلى للأمن الذي أحدثه الفصل 54 من الدستور، والذي ينص على مبدأ الحكامة الأمنية.
إن عدم تعديل المادة السابعة من هذا القانون سيقوي نفوذ المسؤولين العسكريين المتورطين في الفساد من أجل تحقيق الإثراء غير الشرعي في مجالات متعددة، بما في ذلك صفقات التجهيز وصفقات الأسلحة وغيرها.
وبناء على هذه القراءة المقتضبة لمواد هذا المشروع، يحق لنا أن نتساءل كيف يتسنى لحكومة يدور شعارها الرئيسي حول محاربة الفساد أن تقدم للبرلمان مشروع قانون يؤسس للفساد في المؤسسة العسكرية؟..

السبت، 26 مايو 2012

18هيئة حقوقية مغربية تدين قانون "حصانة العسكريين"


18 هيئة حقوقية مغربية تدين قانون "حصانة العسكريين"
إذا كانت الجمعية الوطنية لأسر شهداء  و مفقودي و أسرى حرب الصحراء من السباقين لرفض تمتيع العسكر بالحصانة القانونية من خلال  رسالتها الموجهة للفرق البرلمانية و التي عممتها وسائل الإعلام الورقية كما الإلكتونية.
 فقد طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 18 هيئة ومنظمة حقوقية، مساء الجمعة، السلطات التشريعية والحكومة ب "عدم شرعنة قواعد الافلات من العقاب" التي يسمح بها مشروع قانون يضمن حصانة كاملة للعسكريين، هو الاول من نوعه في تاريخ المغرب.
وطلب الائتلاف المغربي في بيان السلطات التشريعية ب"عدم السماح بشرعنة قواعد الإفلات من العقاب وذلك بإدخال تعديلات جوهرية على هذا المشروع تؤسس لاحترام الشرعية القانونية ودولة الحق والقانون".
وورد في مشروع "قانون الضمانات الاساسية الممنوحة للعسكريين" في مادته السابعة، أنه "لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم (..) في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية".
كما يمتع مشروع القانون العسكريين "بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها"، إضافة إلى استفادة عائلاتهم من حماية الدولة.
وهو ما اعتبرته الهيآت الحقوقية "خطورة.. تؤدي إلى شرعنة الإفلات من العقاب والمس بالحريات وتهديد سلامة وحياة المواطنين"، ولكون القانون "مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور نفسه.. وكذا مطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية".
واعتبرت الهيآت في الوقت نفسه ان "إصدار الاوامر وتنفيذها ينبغي أن يكون وفق قواعد المهنية والمسؤولية التي تناط بالعسكريين في حماية السكان المدنيين وقت السلم أو الحرب، مع مراعاة القواعد التي التزمت بها الدولة المغربية".
كما قالت الهيآت إنه "لا ينبغي ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان وخرق القوانين تحت مبررات احترام قواعد الطاعة والانضباط العسكري".
وكان مشروع "قانون الضمانات الاساسية الممنوعة للعسكريين"، قد أثار بداية الاسبوع جدلا حادا داخل البرلمان المغربي هذا الأسبوع، حيث طلبت فرق المعارضة من رئيس مجلس النواب، في إطار الاستشارة، إحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمعرفة مدى ملائمته لمبادئ حقوق الإنسان وما نص عليه الدستور المغربي الجديد.
وكانت الحكومة قد أحالت، للمرة الاولى في تاريخ المغرب، على البرلمان مشروع قانون يتعلق بالمؤسسة العسكرية تطبيقا لأحكام الدستور الجديد، يخص الجيش بكل مكوناته البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي الذي أعدت وزارته مشروع القانون، في رده على المعارضة، أنه "روعي في هذا القانون أثناء إعداده احترامه للقانون الجنائي وكذا قانون الانضباط العسكري، كما تم الاستئناس بالقوانين المماثلة الموجودة في بلدان أخر

الجمعة، 25 مايو 2012

قانون "حصانة العسكريين" يثير جدلا تحت قبة البرلمان


قانون "حصانة العسكريين" يثير جدلا تحت قبة البرلمان

في سياق البحث عن الخروج من المأزق الذي دخلته مناقشات لجنة الخارجية والدفاع الوطني مجلس النواب، أول أمس، حول قانون الحصانة الممنوحة للعسكريين، علمت "هسبريس" أنه قد تم الاتفاق أمس الأربعاء على تشكيل لجنة فرعية لدراسة المادة الـ7 من القانون التي تتعلق بحصانة العسكريين، والتي كانت سببا في توقف المناقشة، بعد أن ضمت هذه المادة حماية جنائية مطلقة لكل الأعمال التي يقوم بها العسكريون داخل التراب الوطني.
وكان اقتراح تشكيل هذه اللجنة، قد تقدم به أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال ندوة الرؤساء التي عقدت أمس الأربعاء برئاسة كريم غلاب رئيس مجلس النواب، حيث يقضي الاقتراح، أيضا، بأن يطلب رئيس المجلس رأي استشاري من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول نفس المادة بموجبه المادة 16 من الظهير المؤسس لهذا المجلس.
وكانت المادة 7 من قانون حصانة العسكريين المقترح، والتي تنص على "أنه لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني"، قد أثارت جدلا واسعا داخل البرلمان وكذا من خلال مطالب الجمعيات الحقوقية، التي اعتبرت أن المادة الـ7 التي تطالب بحصانة العسكريين من المساءلة القانونية، هو خرق لفصول الدستور الذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له"، كما يشير النص الدستوري في الفصل 37 منه إلى أنه "على جميع المواطنين والمواطنات احترام الدستور والتقيد بالقانون، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة التي تتلاءم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات".
كل هذه الفصول الدستورية جعلت الأصوات تتعالى داخل الفرق البرلمانية وكذا عند الجمعيات الحقوقية من أجل إعادة صياغة المادة الـ7 من القانون المقترح وملاءمتها مع القوانين والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصا أن هذه المادة تتحدث عن الحصانة العسكرية داخل التراب الوطني فقط، في حين أن مساءلة العسكريين المغاربة ممكنة فيما يخص مهامهم خارج التراب الوطني في إطار مهمة دولية، وهو ما اعتبرته العديد من الجمعيات الحقوق والفرق البرلمانية، تجاوزا لكل الجهود التي بذلت في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، بما فيها تقارير هيئة "الإنصاف والمصالحة"، التي حاولت الدولة من خلالها طي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان بصفة نهائية.

الأحد، 13 مايو 2012

رسالة مفتوحة لمعالي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.


بعد التحية والسلام،
في تحد للأسرى المفرج عنهم حول عدالة مطالبهم،ودعوتهم للحوار بإحدى المؤسسات الاجتماعية أو
بإدارته، فالجمعية الوطنية لأسر شهداءو مفقودي و أسرى الصحراء المغربية ترفع سقف التحدي بخصوص الانتهاكات الجسيمة التي شابت ملف أسر شهداء و مفقودي و أسرى حرب الصحراء ،و تطالب الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني  بحوار على الهواء مباشرة  ببلاطو إحدى القنوات التلفزية العمومية و بحضور من شاء من المتدخلين في تدبير هذا الملف.
           في تتبعنا لردكم معالي الوزير،خلال أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الثلاثاء 08 ماي 2012،خلال الجلسة الثانية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين،التي أثرتم خلالها ملف أسرى الوحدة الترابية المعتصمين أمام البرلمان قرابة الشهر وما أثارته تصريحاتكم من ردود أفعال متباينة ،لاحظنا تغييبكم لملف الشهداء والمفقودين. وبما أننا في الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، معنيون بشكل مباشر بهذا الملف الحقوقي الصرف الذي شابته ولازالت العديد من الخروقات والانتهاكات الخطيرة، والتي تستدعي تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب تكريسا  لشعارات الحكامة الجيدة  ودولة الحق و القانون .
          معالي الوزير ،إذا كان تناول هذا  الملف بشكل رسمي  لا يتم إلا في الصالونات بدعوى حساسيته، رغم ارتباطه بقضية الشعب المغربي الأولى بالإجماع- قضية الصحراء المغربية  و ما كان لها من تداعيات -،وأن كل المعطيات المتعلقة به أريد لها أن تبقى مغيبة عن الرأي العام الوطني عامة و مساعدة ممثلي الأمة  خاصة على معرفة خبايا و أسرار هذا الملف ،
          فإننا  نحيطكم علما، أننا نبقى الإطار الوحيد الذي استطاع أن يراكم تجربة مهمة حول هذا الملف  منذ 1999 وإننا على استعداد للتنسيق  مع الراغبين من السادة النواب لكشف خباياه وأسراره، خصوصا وأن العديد من المواطنين المغاربة على اختلافهم يعقتقدون أن استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة  تم دون ضحايا في الجانب البشري.
         وفي هذا الصدد نضعكم معالي الوزير، أمام  جزء من حجم المأساة التي تعيشها آلاف الأسر في صمت لما يفوق ثلاثة عقود من الزمن ،هذا في الوقت الذي تطلبون الحماية القانونية لمن كانوا سبب هذه المأساة و اغتنواعلى حساب دماء ذويهم و قوت أيتامهم و مستحقات أراملهم دون رقيب أو حسيب.
          معالي الوزير، بسبب ما انتابنا  من إحساس بالدونية وبالحكرة  لما استمعنا لردكم حول ملف الأسرى المفرج عنهم، تجعل غير المتتبع يعتقد أن إدارتكم قامت بأمور خارقة للغاية، لصالح هؤلاء الأبطال المنسيين من خلال ماقدمتم  من أرقام أدهشت الجميع، فهل يمكن تعويض الأسرى وعائلاتهم بذلك المبلغ الشهري،والجميع يعلم كيف وزعت وتوزع الامتيازات التي لايمكن تصورها على من عذبوهم بالأمس القريب؟كيف استقبلتم هؤلاء الأبطال بعد الإفراج عنهم -بالورود وبشكل رسمي أم العكس-؟ولن نتحدث عن ماقمتم به أثناء سنوات الاعتقال؟ فالدولة المغربية مدينية لهم ولنا بالكثير، فالمرجو منكم  استدراك ما فاتكم من الوقت لإنصافهم ولتنظروا فقط ماتقوم به الدول الأخرى لصالح أسرى حربها؟
        وسنقف هنا لنطرح عليكم معالي الوزير، بعض الأسئلة الملحة المتعلقة بأسر الشهداء والمفقودين وعلاقتهم بإدارتكم الموقرة، والمصالح التابعة لها المعنية بهذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي. 
      هل تعلمون معالي الوزير المنتدب،أن مجموعة من أسر الشهداء استفادوا من شبه سكن  بغرفة ومرحاض على مستوى مجموعة من المدن المغربية بأحياء هامشية أطلق عليها اسم حي الشهداء وأن الأرملة بمعاشها  هي من تكلفت بإتمام ما تبقى من البناء؟فمن المسؤول عن هذا معالي الوزير؟
-ما قولكم أن جل أحياء الشهداء بالمملكة لم تسوبعد وضعيتها الإدارية والقانونية لحدود كتابة هذه الرسالة- التحفيظ والتسجيل- فمن المسؤول أيضا عن هذه التلاعبات الخطيرة؟
-وكم من يتيم استفاد من صفة مكفول الأمة التي صدر في ثمانينيات القرن الماضي وما تضمنه من امتيازات لهذه الفئة؟
-كم من أبن شهيد ومفقود استفاد خلال العطل من المخيمات الصيفية إن داخل البلد أوخارجه؟ و من استفاد حقيقة ؟
-كم من ابن وابنة شهيد ومفقود استفادوا من المنح المدرسية ،لإتمام دراستهم الجامعية بالداخل أوالخارج مقابل الكم الهائل من أبناء المحظوظين المنتميين لأفراد القوات المسلحة الملكية ،و الذين لم يطلقوا رصاصة واحدة خلال حرب الصحراء ؟
-ما هي قيمة معاشات أرامل شهداء وزوجات المفقودين؟ وكم مرة تمت مراجعتها؟و كم من معاش تم تحويله لصالح ايتام الشهداء بعد وفاة الأرملة؟
-هل استفاد أبناء هؤلاء الأبطال من قانون 25 في المائة من مناصب الشغل بالوظيفة العمومية؟
 كم عدد أبناء هؤلاء الأسر الذين استفادوا من مبلغ 15000 درهم التي يتضمنها هذا القانون إذا علمنا على أن عدد الأبناء كبير جدا؟، فمن إذا استفاد من هذه المبالغ الخيالية؟ واللائحة طويلة .
           معالي الوزير المنتدب،لنكن واقعيين و صرحاء و لنتحدث بجرأة و لنترك جانبا محاولات تضليل الرأي العام الوطني وتزويد السادة النواب المحترمين بمعطيات مغلوطة ، تبقى بعيدة عن الحقيقة بخصوص ملف الأسرى وكلنا أمل في شجاعتهم للقيام بنفس الشئء فيما يخص الملف الحقوقي والاجتماعي لأسر الشهداء والمفقودين ،و ذلك بدعوتكم مرة أخرى للبرلمان لتقديم تقرير بخصوص هذا الملف -الشهداء والمفقودين- ليتبين للسادة النواب والرأي العام الوطني هول الكارثة.
            لهذه الأسباب و غيرها معالي الوزير،فالجمعية إضافة لموقفها الذي عبرت عنه في بيان رسمي ترفض من خلاله  الحصانة القانونية للعسكريين،باعتبارها حقا أريد به باطل لا تتماشى وروح الدستور المغربي،وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق بمساءلة الأجهزة الأمنية و الحكامة الأمنية ،والمعاهدات الدولية التي صادق عليه المغرب.و لما فيها من مساس بمشاعر هذه الأسر، تطالبكم بالانكباب على إيجاد الحلول اللازمة والمناسبة لهذا الملف الحقوقي والإنساني الصرف، بعيدا عن محاولات تغليط الرأي العام الوطني والسادة النواب المحترمين،  وبإخضاع كل المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بهذه الفئة لقوانين المساءلة والمحاسبة.
وتقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام والسلام.

عن المكتب الوطني:
                                                                                    
عنوان المكتب الوطني: حي بام بلوك 18 رقم 11 سيدي سليمان 14200.
الفاكس:  0537505400  المحمول: -0672747008 -0663407298-0668457636