إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأحد، 23 نوفمبر 2014

أسر الشهداء و أرامل حرب الصحراء في خطاب المسيرة



 
 
 
بقلم : العيرج ابراهيم: ايت ملول

كما للوطن أعداء في الخارج، له أعداء في الداخل يشكلون الأخطر الأكبر-أصحاب الريع و أغنياء الحروب تنبغي محاربتهم باعتبارهم اغتنوا على حساب دماء وعرق أبنائه المخلصين و ذويهم .
فإذا كان الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى التاسعة و الثلاثين لذكرى المسيرة الخضراء قد  تضمن إشارات قوية، أن هناك مواطنين  مخلصين أدوا ضريبة الانتماء للوطن بتضحيتهم بأرواحهم و حرياتهم . –شهداء و مفقودي و اسرى حرب الصحراء- .
 فإننا كأحد أبناء شهداء هذه الحرب نشير هنا أن، هذه الضريبة أدتها أسرهم و أبناءهم بشكل مزدوج : من جهة ضريبة فقدان   الأب ،الزوج، الابن  و من جهة أخرى ضريبة تنمية الأقاليم الجنوبية، حيث حرموا خلال هذه السنوات من أبسط حقوق المواطنة ،و تعرضوا لشتى أنواع الإقصاء و التهميش و صلت حد التضييق عليهم و استفزازهم الذي لم ينقطع بسبب إلحاحهم على المطالبة بحقوقهم المهضومة.
فالخطاب أشار أيضا إلى ما كابدته الأرامل في مواجهة المجهول في غياب المعيل الرئيسي للبيت، صاحبه  غياب كلي للمؤسسات الرسمية المحدثة أصلا لهذا الغرض أصيبت بسببه بأمراض مزمنة تتطلب مصاريف لا يكفي "المعاش "لتسديد ثمنها خصوصا أما م عطالة الأبناء...
فالخطاب الأخير تضمن إشارات  لكل من لا زال يختلق الذرائع للتهرب  سواء كان مدنيا أو عسكريا أن يتحمل مسؤوليته كمواطن حقيقي مخلص لوطنه و العمل من موقعه بما يمليه عليه واجبه اتجاه هذه الشريحة لتسوية هذا الملف- ملف أسر شهداء و مفقودي و أسرى حرب الصحراء- الذي عمر لأزيد من 35سنه قصد طيه نهائيا.
 الخطاب كما حمل في طياته رسائل قوية لأعداء الوحدة الترابية مستغلين ورقتهم الخضراء –المغرب في صحرائه ،و الصحراء في مغربها- تضمن  أيضا رسائل لكل من ألف الاصطياد في المياه العكرة و التفكير فقط في مصلحته الشخصية و الإثراء على حساب حقوق غيره.
 

السبت، 29 ديسمبر 2012

أسئلة محرجة للدولة المغربية في تدبير ملف ضحايا حرب الصحراء





 أمبارك الحسناوي


إن استمرار اعتصام الأسرى المغاربة المفرج عنهم من قبل جبهة البوليزاريو أمام قبة البرلمان يطرح عدة أسئلة محرجة للدولة المغربية و القائمين على تسيير شؤون البلد من قبيل : 
من هم هؤلاء الأسرى ؟ و لماذا يعتصمون ؟ ألم يكن من الأولى أن يكرموا و يغنوا عن مذلة الاعتصام و المبيت في الشوارع ؟ أليس من الأولى تخصيص أحياء تؤوي أبناء  الشهداء و الأسرى و المفقودين ؟- على غرار أحياء العائدين من مخيمات تندوف / حي العودة بكل من العيون و السمارة و بوجدور و الداخلة و طانطان و كلميم  بل و أعطيت لهم منازل بكل المدن المغربية –
الم تعترف الدولة المغربية بالعاطلين من أبناء قدماء المحاربين و العسكريين و من بينهم أبناء الأسرى و المفقودين و تخصص لهم نسبة 25 في المائة من الوظائف العمومية؟ هذه النسبة التي ظلت حبرا على ورق و من  أبناء الشهداء و الأسرى من قرب على تجاوز عتبة التوظيف العمومي و لا زال ينتظر .
ألا تستحق أرامل الشهداء و المفقودين و بناتهم كرامة العيش بعيدا عن مذلة الاشتغال بالبيوت و المهن المنحطة ؟
ألا يستحق ذالك الفارس الذي خاض الحرب نيابة عن من تربعوا على الكراسي أن ينصب له نصب في قلب العاصمة الرباط يخلد بطولاته و أمجاده؟
 أولا يستحق هذا الفارس المغوار و لو إشارة سريعة إلى ملاحمه البطولية في مقررات التعليم المدرسي؟ أولا يستحق هذا الأسير الجريح الذي لم يبق فيه الأسر إلا عظاما نخرة معاشا يِؤمن مستقبله و مستقبل أولاده الصغار – جل الأسرى لم يتزوج إلا بعد الرجوع من الأسر أو ترك زوجة  و بعد عودته و جدها مقبورة حسا أو معنى  أو هما معا-.
الم يكن من الأجدر أن يعوض ضحايا حرب الصحراء كما عوض ضحايا سنوات الرصاص أو بصيغة أخرى ما الذي جعل الدول المغربية تغدق العطايا على المنشقين عن جبهة البوليزاريو و تنسى أو تتناسى أبطالها الأشاوس ؟
ألم يكن من الأولى أن تستعين الدبلوماسية المغربية بملف الأسرى في قضية الصحراء بدل الاستعانة بجلادي الأمس؟ خصوصا و أن من الأسرى من يحمل شواهد عليا بل منهم من ألف كتبا عن فترة الأسر.
ألا يعتبر وجود جلادي الأمس في مواقع القرار إهانة للمغاربة قاطبة و لضحايا حرب الصحراء بالخصوص.؟
ما تأثير اعتصام الأسرى أمام البرلمان على الأجيال الصاعدة و مردودهم في خدمة الوطن ؟
ألا يعتبر اعتصام الأسرى سببا للهزائم النفسية التي قد تلحق الجنود المغاربة  في حالة الحرب– لا قدر الله – 
ما مصير مزانية الجيش ؟  و هل من سبيل إلى التدقيق في حساباته؟ خصوصا و أن هناك من الضباط من اغتنوا بين عشية و ضحاها .
هل من سبيل إلى التحقيق في خيانات وقعت أثناء الحرب بشهادة قيادات البوليزاريو و مجموعة من العسكريين؟ أم أن قانون حصانة العسكر جعل الخائنين بعيدين عن المسائلة  .
الا تستطيع حكومة الاستاذ عبد الاله بن كيران وضع حد لهذا الوضع المأساوي الذي عمّر لأزيد من ربع قرن؟ أم أن القصر الملكي هو الأولى بالتدخل ؟

الثلاثاء، 6 نوفمبر 2012

أسرى حرب الصحراء" يعودون للاعتصام أمام البرلمان


"أسرى حرب الصحراء" يعودون للاعتصام أمام البرلمان
 
عاد "أسرى حرب الصحراء" إلى الاعتصام أمام مقر البرلمان، بعدما سبق أن علّقوا اعتصامهم الذي دام 225 يوما قبل افتتاح الدورة الخريفية، حيث اتخذوا من المساحات الخضراء على الطريق المارة أمام المجلس التشريعي مكانا لاعتصامهم، وعلقوا على جذوع النخل أعلاما وطنية وصورا للملك محمد السادس إضافة إلى لافتات بأهمّ مطالبهم.
وتتجلى هذه المطالب، حسب سمير بنعبد الله، منسق لجنة الدفاع عن أسرى حرب الصحراء، في الاعتراف بهم كأسرى حرب الوحدة الترابية، وتقديم تعويض معنوي ومادّي لهم يشمل ما قبل وما بعد فترة الأسْر، والمساواة في التعامل مع الأسرى، "حيث يوجد هناك، حسب قوله، من استفاد من مأذونيات النقل أو السكن، ويقدّر عددهم بنحو 800 فرد، فيما الآخرون لم يستفيدوا من أيّ شيء.
وقال بنعبد الله، في اتصال هاتفي مع "هسبريس"، إن الدولة لا تريد أن تعترف بأسرى حرب الصحراء كأسرى حرب، رغم أنهم قضوا رهن الأسْر ما بين 17 و 28 سنة، "وهذا أمر غير مفهوم، فإذا كانت الدولة تخشى من خلال الاعتراف بنا كأسرى حرب أن تعترف بجبهة البوليزاريو، فهناك اليوم مفاوضات رسمية مع هذه الأخيرة". يقول نفس المتحدث.
وعن كيفية تعامل الحكومة مع ملفهم، أشار سمير بنعبد الله، بأنهم التقوا رئيس الحكومة أكثر من مرة، وطرقوا أبواب عدد من المؤسسات الوطنية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، إضافة إلى عدد من الفاعلين السياسيين، وكلهم يجمعون على أن مطالبهم مشروعة، "غير أنّ رأي رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يقول سمير بنعبد الله، يختلف الآن عما كان عليه يوم كان حزب العدالة والتنمية في المعارضة، حيث كان يقول لنا حينها بأنّ ملفنا يعتبر من أولى الأولويات، والآن كلما فتحنا معه ملف قضيتنا يقول لنا بأنه ناقش الأمر مع الملك، وأن المشكل في طريقه إلى الحل، لكننا لم نرَ أيّ نتيجة لكل هذه الوعود".
وبخصوص الخطوات التي يعتزم "أسرى حرب الصحراء"، والذين يصل عددهم إلى 2164، ويتوزعون بين الضباط وضباط الصف والجنود والقوات المساعدة والدرك، القيام بها، قال سمير بنعبد الله إنّ مزيدا من الأسرى سيتوافدون من عدد من المدن المغربية، ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، من أجل القيام باعتصام مفتوح أمام البرلمان، وحول المدة التي سيدومها هذا الاعتصام، قال نفس المتحدث بأنه سيكون مفتوحا إلى أن تتحقق مطالبهم، مشيرا إلى أنّ هناك آراء في صفوف الأسرى تدعو إلى نقل الاعتصام إلى مدينة العيون، "غير أننا لا نريد أن نجعل من قضيتنا الاجتماعية قضية سياسية، ولا نريد أن يستغلّ أعداء الوطن قضيتنا ضدّ المغرب"، يختم بنعبد الله، متمنيّا أن يتدخل الملك محمد السادس لإيجاد حل لقضيتهم، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.

الخميس، 28 يونيو 2012

الحكومة تلمع صورتها على حساب مكفولي الأمة

بنان محمد :مدونة الأمن القومي 
اعترفت الدولة المغربية أخيرا بأن الإدارة العمومية والقطاعات العامة لم تكن تتقيد بقانون مكفولي الأمة وبأنه بالتالي كان هناك تقصير من طرف الإدارات المدنية والعسكرية فيما يخص مكفولي الأمة ، خصوصا  اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 33.97 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ بمكفولي اﻷمة،واﻟﻤﺮسوم رقم 2.01.94 ليومه 22 ﯾﻮﻧﯿﮫ 2001 بتحديد ﺷﺮوط إستفادة مكفولي اﻷمة ﻣﻦ اﻷسبقية ﻟوﻟوج اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎمة، وقرار اﻟوزﯾﺮ اﻷول رقم 3.130.00 اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 10 ﯾﻮﻟﯿﻮز 2000 قانون هرمت الجمعية الوصية في الدعوة لتنفيذه،وهذا التقصير يعتبر بمقتضى القانون والأخلاق والواجب الوطني جريمة في حق الأمن القومي المغربي،هذا وفي خطوة إستفزازية لأسر الشهداء  دعى السيد بن كيران الإدارات إلى تطبيق المقتظيات التشريعية و القانونية المتعلقة بمكفولي الأمة وقد نسيت الحكومة المغربية المبجلة أو تناست أن الوقت قد فات لتشغيل أسر الشهداء لأن الكثير من الأرامل قد ماتو وهن يتجرعن ألم ظلم ذوي القربى من الدفاع والداخلية ،ونسيت الحكومة أن القرار جاء متأخرا لأن من تسميهم الدولة مكفولي الأمة من أبناء الشهداء قد هرموا وتجاوز العديد منهم الأربعين سنة وفقدوا كل شئ بل وأن غالبية أبناء الشهداء محرومون أصلا من هذه الصفة  ،ولكي يتم تطبيق مقرارات الحكومة المغربية العبقرية يجب شن حرب جديدة  ليموت الجنود من جديد ويتركوا يتامى تجرب فيهم الدولة المغربية هذه القوانين والحيل لعلها تغسل جرائم السابقين ويجرب فيه الساديون من الظالمين والمستكبرين سلطتهم لأنه للأسف لم يعترف السيد رئيس الحكومة أن جهات نافذة كانت تتدخل في الكثير من الأحيان لحرمان أبناء الشهداء من حق الشغل بل وحتى من حق متابعة التعليم لإعتبارات لن يفهمها الشعب المغربي لأن الفاسدين لهم تفسير خاص للعبارة المشهورة مصلحة الوطن العليا وإعتبارات الوحدة الترابية،هذا وتدعو مدونة الأمن القومي المغربي إلى عدم الركوب على دماء الشهداء لتلميع صورة أي كان أو لتلميع صورة حكومة أو جهة ويكفي للسيد الوزير أن يقرأ  الإعلان المعلق على واجهة مؤسسة الأعمال  إجتماعية لمى يسمى مكفولى  الأمة في مقرها الرئيسي في حي  أكدال والتي تؤكد أنها لا تستقبل أحدا
أو ليرسل  أحد مكفولي الأمة إلى أبواب المصالح الإجتماعية للجيش قبالة مسجد السنة وليراقب من بعيد كيف سيتم التعامل معه من طرف أفراد الدرك الملكي خارج سور البناية لأن الدخول ممنوع  أصلا وكما قال سابقا أحد حراسه بأنه لا يدخل إلى الإدارة إلا الشرفاء أي بالعامية الشرفة، أما غير الشرفاء من مكفولي الأمة أبناء الشعب فيسمح لهم فقط بإرسال رسالة إستعطاف وإن كان محظوظا سيتم فتح تحقيق إجتماعي حوله من طرف المؤسسة الجهوية لقدماء المحاربين ليتم إقبار الملف نهائيا بعد عودته الرباط من طرف أياد ربما سيعترف بها رئيس حكومة بعد عشرات السنين أو علماء الأنتروبولوجيا لأن هذه الجرائم ربما هي منقوشة على الصخور ، وما نسمعه في الأعياد الوطنية والدينية من عبارات الترحم على الشهداء الأبرار دائما كانت مترافقة مع التنكيل بأبنائهم.......

الأربعاء، 30 مايو 2012

في الحصانة للعسكر:بودرا يتهم المؤسسة العسكرية باغتصاب نساء الريف


بودرا يتهم المؤسسة العسكرية باغتصاب نساء الريف
قلب محمد بودرا، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة الطاولة على عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في إدارة الدفاع الوطني، حينما اتهم المؤسسة العسكرية بـ"بارتكاب حالات اغتصاب ضد نساء الريف، وشن اعتقالات للعديد من المواطنين وإحراق الحقول إبّان أحداث الريف بين سنتي 1959 و 1958.
وانتقد النائب البرلماني، الذي كان يتحدث صباح اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، المؤسسة العسكرية بشدة، أثناء مناقشة المادة 7 من مشروع قانون "حصانة العسكرية". حيث اعتبر بودرا "أن المؤسسة العسكرية انتهكت حقوق الإنسان في أحداث الريف" لذا، يضيف برلماني "البام" الذي أثار الجدل في الكثير من تصريحاته، أن المأمول هو أن لا يكون مشروع القانون الجديد مطية لارتكاب نفس أحداث الريف التي راح ضحيتها الكثيرون بدون وجه حق.
وطالب النائب البرلماني عن الحسيمة، بحذف المادة السابعة من مشروع قانون حصانة العسكريين كي لا يعاد تكرار ما وقع في الريف سنوات الخمسينات، مشددا في ذات السياق، أن سكان الريف مازالوا يتذكرون سنة 59 و58 من القرن الماضي التي يسمونها بـ"عام إقبارن"، لهذا، لا يجب تكرار نفس الأخطاء، بالمصادقة على المادة السابعة، داعيا، إلى إعادة النظر في عدم مساءلة العسكريين.
وبدا عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في إدارة الدفاع، مصدوما عند سماعه لمداخلة محمد بودرا، التي اعتبرها بعض البرلمانيين تعبر عن هواجس حقيقة لدى ممثلي الأمة من تحصين العسكريين بقانون يمنحهم كامل الصلاحيات في ارتكاب خروقات تمس حقوق الإنسان دون أي متابعة.

الاثنين، 28 مايو 2012

مركز حقوقي يدعو إلى إلغاء مشروع قانون "حصانة العسكريين"


مركز حقوقي يدعو إلى إلغاء مشروع قانون "حصانة العسكريين"

دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان مؤسستي البرلمان والحكومة إلى إلغاء المادة 7 من مشروع القانون المتعلق بالحصانة الممنوحة للعسكريين، وتحمل مسؤولياتهما التاريخية والأخلاقية إزاء أية محاولة لإرجاع المغرب إلى ما سماه العهود البائدة، والعمل على دمقرطة كل مشاريعهم القانونية، واستحضار مبدأ احترام حقوق الإنسان.
واعتبر المركز الحقوقي المذكور في بيان توصلت "هسبريس" بنسخة منه، منح العسكريين حصانة جنائية بمقتضى النص القانوني المشار إليه، ينطوي على خطر تعريض المواطنين إلى الانتهاكات دون أن يكون لهم الحق في متابعة الجناة قضائيا، موضحا أن تحصين العسكريين من المتابعة القانونية يؤدي حتما إلى الإفلات من العقاب.
وأبرز المركز المغربي لحقوق الإنسان أن تمتيع العسكريين بالحصانة يعتبر تناقضا صارخا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي نص الدستور المغربي على ضرورة تفعيل بنودها على حد تعبير بيان المركز.
يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالخدمات العسكرية، أثار وما يزال نقاشا سياسيا وحقوقيا، خاصة مادته السابعة التي تنص على أنه "لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني"، حيث قرر مجلس النواب تشكيل لجنة فرعية لتدقيق النقاش فيها.
 http://hespress.com/politique/55013.html

باسم القانون الدولي الإنساني .. نقدر عدم أهلية الحكومة حول حصانة العسكريين


باسم القانون الدولي الإنساني .. نقدر عدم أهلية الحكومة حول حصانة العسكريين
أولا: من حيث الوقائع:
بتاريخ7/فبراير 2012، تقدمت الحكومة المغربية، التي يتزعمها رئيسها عبد الإله بنكيران، أمام مجلس الوزاء و مجلس الحكومة، بمشروع قانون يحمل رقم 12/01 بمثابة الضمانات الأساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة ، وبعده قدمته أمام المؤسسة التشريعية، البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، حيث احتدم نقاش حاد في لجنة الخارجية والدفاع الوطني بموازاة نقاش آخر للمجتمع المدني أبطالها الجمعيات الحقوقية، الرافضين لما تتضمنه المادة السابعة من حصانة للعسكريين، الذين يقومون تنفيذا لأوامر رؤسائهم بمهمتهم بطريقة عادية بمناسبة عملية عسكرية داخل التراب الوطني، حيث حسم النقاش الأول للبرلمانيين بطلب من رئيسه لرأي استشاري من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حين النقاش الثاني للحقوقيين ما زال وقادا إلى حين حذف المادة، وفي إطار الأخير نتقدم بهذه المشاركة المتواضعة.
ثانيا:الحيثيات...الموجبات...ولوسائل القانونية:
في الوقت الذي تجسدت فيه نية المجتمع الدولي في تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب َ في جرائم من درجة خطيرة، بإنشاء آلية دولية دائمة، المحكمة الجنائية الدولية تتولى ملاحقة و محاكمة الفاعلين دون اكتراث، ولا إعتداد بقيود المتابعات، الناتجة عن الحصانات الممنوحة وطنيا لموظفين. حيث تمت ملاحقة رؤساء دول وغيرهم من قواد وضباط ذوي رتب عليها في الجيش ورؤساء ورؤساء حكومات وزراء وغيرهم.
وفي ظل التقدم الذي حققته مجموعة من الأنظمة القضائية الداخلية لمجموعة من الدول قبل اتفاق روما وبعده، بلجيكا واسبانيا أمريكا سويسرا وأنجلترا، في إطار ما يسمى بالإختصاص العالمي، حيث سنت قوانين واجرءات عقابية منحت بمقتضاها لمحاكمها الوطنية صلاحية واختصاص ملاحقة ومعاقبة أشخاص عن جرائم لم تقع في إقليمها الوطني ولم تكن ضحيتها مواطنا لها، ضدا على مبدأ إقليمية القانون الجنائي.
وفي ظل ثبوت توقيع ومصادقة ونشر المغرب لاتفافيات دولية عديدة، منها الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، السارية النفاذ منذ يونيه 1987 واتفاقيات حوق الإنسان في إقامة العدل وخاصة تلك المتعلقة بمدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 17 دجنبر 1979، وكذا الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة واستعمال السلطة29 نونبر 1985 وكذا مجموعة من الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. والتي تتقاطع كلها في عدم إجازة التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للفعل المخالف للقانون ضد حقوق موضوع حماية من تلك الإتفاقيات.
كل هذه الإتفاقيات، التي تندرج ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، المنظومة التي التزم المغرب بها، ديباجة الدستور، والتزم بحمايتها والإسهام في تطويرها المادة9 ، كما حسم الدستور الجديد في طبيعتها ومركزها بالمقارنة مع التشريع الداخلي الوطني، الذي اعتبرها جزءا منه بمجرد المصادقة والنشر، وفي رتبتها من خلال أولوية تطبيقها ومن آثارها إلزامية تطبيقها من قبل القاضي والمحاكم وأحقية الأطراف في طلب التمتع بحمايتها، وفق ما تنص عليه المواد، المادة 11 منه.
ونظرا لكون نية لجنة صياغة الدستور ومعها الهيئة الناخبة، التي عبرت في الإستشارة الشعبية، الإستفتاء بالقبول بالدستور، وبالتبعية رفضها للحصانات لإلغاء الدستورللحصانة التي كانت ممنوحة للبرلمانيين، النكوص الذي يعبر عنه مشروع القانون 12/01 بمثابة قانون عدم مسائلة العسكريين عن ما يقومون به من مهام تنفيذا لأوامر رؤسائهم على إثر عملية عسكرية.
وحيث إن مجلس النواب ولتجاوز ما ظهر من خلاف بين البرلمانيين حول المادة 7 من مشروع القانون 12/01 ، ولاستيعاب تخوفات الهيئات الحقوقية وكافة المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فقد طلب رئيسه المشورة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار ما توفره المادة 16 التي تنص" يقدم الملس للحكومة والبرلمان، بناء على طلب أي منهما، المساعدة والمشورة بشأن ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها. الشيء الذي يجعل المجلس أمام امتحان مدى مراعاته لدوره القديم الجديد في النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها.
وحيث إن المادة السابعة من مشروع قانون الحصانة وبغض النظر عن القراءات، التي لا تخرج عن ثلاث: التخوف من تنامي ظاهرة الإحتجاج، أو لربما لطمأنة حالات لعسكريين أظهرت عدم الطاعة لأوامر أثناء معالجة عمليات معينة أو حاجة لتوفير سبب مسقط لملاحقات محتملة لأسماء حرضت أو ساهمت أو شاركت أو ضلعت في انتهاكات حقوق الإنسان، لكون القانون الجنائي المغربي في صيغته الحالية في الباب الرابع الخاص بالأسباب المبررة التي تمحو الجريمة، الفقرة الأولى من المادة 124 " لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الأتية:إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية، مما يجعل البحث عن حصانة إضافية ومطلقة خارج نطاق شروط الفصل المذكور، هو محاولة لتبرير أفعال غير قانونية ومجرمة قد يأتيها العسكريين. الشيء الذي يجعل من المشروع مخالف للدستور، الذي أخذ بمبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال وربط المسؤولية بالمحاسبة .
وحيث إن مادة المشروع وإن قدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان والمستشارين إجازتها والمصادقة عليها، وهو الشيء المستبعد لتناقضها وما تضمنته الإتفاقيات الدولية المشار إليها سلفا وأعلاه، وقدر المجلس الدستوري المستمر في شغل اختصاص المحكمة الدستورية إلى حين تشكيل تركبتها دستوريتها، فإن النقاش غير منته لأن الدستور الجديد يعطي لأطراف الدعوى، نفترض الآن الضحية والضحايا عن عمليات محتملة.يبقى لهم الدفع بعدم الدستورية بمناسبة نظر القضاء لقضية تطبيقا لمواد الدستور الجديد، لتمتحن استقلالية القضاء من جديد؟
أخيرا، إن المجتمع الدولي قدر ما تسببه عمليات معالجة أعمال العنف والإضطرابات الداخلية والتوترات الداخلية والخطر العام الإستثنائي من انتهاك لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، فاقتنع بأهمية إعادة تأكيد وتطوير المبادئ التي تنظم سلوك أي شخص، وسلوك أي سلطة، فأدرك الحاجة إلى وضع وتنفيذ تشريعات وطنية محددة تطبق في هذه الحالات، من أجل تعزيز التعاون الذي يتطلبه التنفيذ الأكثرفاعلية للقواعد الوطنية والدولية، وإن التشريع الحالي المطروح على المصادقة يشكل خطرا على القواعد الوطنية والدولية على حد سواء، لأنه يعطي حصانة مطلقة وغير مبررة عن أفعال قد تشكل انتهاك وخرق لحقوق الإنسان.
ثالثا:من حيث منطوق الحكم
لهذه الأسباب أنتم تحكمون........وأنا أقدر......إن الحكومة الحالية غير مؤهلة وغير جادة ولا تملك تصورا ولا إرادة لتفعيل الدستور وتنزيله تنزيلا لا يتناقض ومرجعية حقوق الإنسان.
*محامي خبير في القانون الدولي الإنساني

الأحد، 27 مايو 2012

سعيدي: قانون "الحصانة" يؤسس للفساد في المؤسسة العسكرية


اسعيدي: قانون "الحصانة" يؤسس للفساد في المؤسسة العسكرية
الخبير المغربي قال إن قانون حصانة العسكريين يُضعف موقف المغرب في الصحراء
أكد الدكتور إبراهيم اسعيدي، الخبير الدولي في شؤون الحلف الأطلسي وفي السياسات الدفاعية والأمنية بالعالم العربي، في حوار مع هسبريس، بأن بنود المادتين السابعة والثامنة من مشروع قانون "الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكرين" الذي يُعرض على البرلمان للمصادقة عليه، تسيء للصورة الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، مبرزا أن هذه المواد يمكن أن تُستعمَل لإضعاف موقف المغرب التفاوضي في نزاع الصحراء.
وشبَّه اسعيدي، وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أوتاوا بكندا، المادة السابعة من قانون "حصانة العسكريين" بالقانون الذي أقره البرلمان اليمني في يناير 2012، والذي يمنح الحصانة الكاملة للرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه طيلة فترة حكمه ضد أية متابعة قضائية أو قانونية، وذلك كشرط لقبوله بالمبادرة الخليجية..
وتساءل الخبير في الحوار ذاته عن كيف يتسنى لحكومة تسعى إلى محاربة الفساد في البلاد أن تقدم للبرلمان مشروع قانون يؤسس للفساد في المؤسسة العسكرية، مردفا أن عدم تعديل المادة السابعة من هذا القانون سيقوي نفوذ المسؤولين العسكريين المتورطين في الفساد من أجل تحقيق الإثراء غير الشرعي في مجالات متعددة، بما في ذلك صفقات التجهيز وصفقات الأسلحة وغيرها.
دكتور ابراهيم اسعيدي..برأيك أين تكمن أهمية مُجمل مشروع القانون12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للقوات المسلحة الملكية بالمغرب؟
قرأت باهتمام هذا المشروع.. وأعتبره خطوة مهمة لتحديث التشريع العسكري الذي ظل راكدا منذ الثمانينات إلى يومنا هذا بعد الموجة التشريعية الأولى التي عرفها المغرب بعد الإستقلال بخصوص هذا القطاع، والموجة الثانية خلال فترة السبعينيات بعد حادث الإنقلابين العسكريين سنتي 1970 و 1971.
هذا المشروع الذي يتضمن ستة عشر مادة، والمعروض حاليا على البرلمان، يعتبر ضروريا لملاءمة حقوق وواجبات العسكريين مع مقتضيات الدستور الجديد لعام 2011 ، فالعسكريون مطالبون بحكم طبيعة المؤسسة العسكرية بـ "الحياد والانضباط والتضحية والإستعداد في كل وقت للدفاع عن الوطن ووحدته الترابية"، ولهذا فإن نظام الجندية يفقد صاحبه بعض الحقوق المدنية كالحق في الإضراب والإنتماء السياسي والنقابي...
هذا المشروع الجديد أتى ليحدد الحقوق المادية للعسكريين مثل الحق في الأجرة، والحق في معاش التقاعد، والحق في الحماية الاجتماعية.. ، والضمانات المتعلقة بالمسار الإداري من قبيل الترقية والتعيين والتكوين...، غير أنه في المقابل يطرح إشكاليات كبرى تستحق النقاش والتدقيق فيما يخص الضمانات المتعلقة بالحماية القانونية للعسكريين.
ماهي إذن أبرز هذه الإشكاليات التي سجلتها بحسب قراءتك العميقة لمشروع القانون الجديد؟
أكبر إشكالية يطرحها هذا المشروع هو ما تنص عليه المادة السابعة: "لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية. في هذا الإطار، وطبقا للقوانين التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم وأثناء القيام بها أو بعدها». ..ويستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة."
وفي رأيي إن المادة السابعة من هذا المشروع تطرح بشكل غير دستوري ثلاث إشكاليات:
- أولا : مسألة الأمن الداخلي في حالة تدخل الجيش لتقديم المساعدة لأجهزة الأمن الداخلية في قضايا الدفاع المدني، أو في حالة الإضطرابات الإجتماعية الكبرى التي تستدعي مثل هذا التدخل، لأن الوظيفة الأساسية التي أنشئ من أجلها الجيش هي الدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها الترابية. وعليه، فإن مسألة التدخل العسكري يجب ألا تكون مصدر تهديد للأمن الداخلي وعلى حساب كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية، حيث يجب أن تتم باحترافية ومسؤولية وفقا لمقتضيات حقوق الإنسان المرتبطة بمبدأ استعمال القوة عند الضرورة.
من هنا يمكن القول إنه ليست هناك ملائمة بين المادة السابعة وقانون الحرب أو ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني الذي يجرم انتهاكات حقوق الإنسان، فمفهوم التدخل العسكري داخل التراب الوطني غالبا ما يؤدي في عدد من الدول إلى عمليات عسكرية قوية وعمليات تفتيش واستعمال وسائل عسكرية بما في ذلك إطلاق النار بالمدفعية الثقيلة في مناطق مدنية... باختصار، ممارسة هذا الحق يجب أن يكون مقيدا بالقانون.
- ثانيا : مسألة المسؤولية الجنائية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فالمادة السابعة جاءت بصيغة الإطلاق، وتكرس الإفلات من العقاب، وتحيل على قضية عدم اشتغال الجيش تحت الرقابة القضائية.. فإلى متى ستظل المؤسسة العسكرية بالمغرب تشتغل في إطار قوانين عسكرية معزولة عن المؤسسات الأخرى؟.
- ثالثا : وهي أن المادة السابعة تبين الحاجة الملحة لإصلاح نظام العدالة العسكرية، فهناك نقاش كبير حول مشروعية وجود المحاكم العسكرية، وضرورة أن تشمل المحاكم المدنية المتهمين المدنيين والعسكريين على حد سواء.
وللإشارة، فإن هذه المادة شبيهة تماما بالقانون الذي أقره البرلمان اليمني بتاريخ 21 يناير 2012 الذي يمنح الحصانة الكاملة للرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه طيلة فترة حكمه ضد أية متابعة قضائية أو قانونية، وذلك كشرط لقبوله بالمبادرة الخليجية شرطا لحل الأزمة اليمنية.
المادة الثامنة من "قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين" تثير هي الأخرى جدلا..كيف ذلك أستاذ ابراهيم اسعيدي؟
تنص المادة الثامنة من هذا المشروع على أنه: "تظل المحاكم المغربية وحدها مختصة للنظر في المخالفات التي يرتكبها، أثناء العمليات خارج التراب الوطني ، العسكريون وكذا المستخدمون المدنيون المغاربة الموضوعون تحت إمرتهم، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في الإتفاقيات التي انضمت إليها المملكة أو صادقت عليها أو تم نشرها".
هذه المادة هي الأخرى، يمكن اعتبارها مخالفة لديباجة الدستور وللقانون الدولي الإنساني، خاصة المبدأ الذي صادقت عليه الأمم المتحدة عام 2005المتعلق ب"مسؤولية الحماية" التي تقتضي التدخل العسكري الدولي بناء على البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فالدولة التي تزعم أنها تضمن الحصانة للعسكريين داخل التراب الوطني لا يمكن لها أن تعفيهم من إمكانية المتابعة القضائية الدولية. ولهذا، فإنه بمجرد أن يصادق المغرب على معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه سيكون إلزاما تغيير هده المادة أو إلغاؤها...
ومجمل القول، فإن مقتضيات المادة السابعة والثامنة تسيء للصورة الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، والمجهود الذي يجب أن يقوم به لتدعيم العدالة الدولية فيما يتعلق باحترام القانون الدولي الإنساني. كما أن هذه المواد يمكن أن تستعمل لإضعاف موقف المغرب التفاوضي في نزاع الصحراء، خاصة وأن هذه المسألة أضحت عنصرا أساسيا في هذه المفاوضات وجزء من مهام عمليات حفظ السلام رغم عدم التنصيص على ذلك في بعثة المينورسو.
في الأخير..ما هي حقيقة خلفيات سن مشروع هذا القانون، سيما الجانب المتعلق بالحصانة العسكرية؟
الخلفية من وراء هذا المشروع سياسية بالدرجة الأولى، فالجيش يعتبر من الأعمدة الأساسية للنظام السياسي المغربي، ولهذا يهدفون من وراء هذا القانون حماية مسؤوليه المتورطين في الفساد بجميع أنواعه من أية محاكمة محتملة ...والمصادقة على مثل هذا القانون سيشكل مصدر ارتياح لكبار العسكريين المتورطين في قضايا الفساد مادام أنه يعفيهم من المتابعة والمحاسبة القانونية والقضائية وطنيا ودوليا.. غير أنه في المقابل، سيؤدي هذا القانون إلى خيبة أمل الجيل الجديد من العسكريين الشباب الذين يطمحون إلى بناء مؤسسة عسكرية عصرية تقوم على قواعد الحكامة الأمنية...
والعقبة الحقيقية في مثل هذه الأمور هو أن الحكومة لاتمتلك السلطة الفعلية للتفاوض مع المسؤولين على المؤسسة العسكرية بشأن التعديلات التي يجب إدخالها على قانون الحصانة العسكرية، ما عدا إذا حدث توافق داخل المجلس الأعلى للأمن الذي أحدثه الفصل 54 من الدستور، والذي ينص على مبدأ الحكامة الأمنية.
إن عدم تعديل المادة السابعة من هذا القانون سيقوي نفوذ المسؤولين العسكريين المتورطين في الفساد من أجل تحقيق الإثراء غير الشرعي في مجالات متعددة، بما في ذلك صفقات التجهيز وصفقات الأسلحة وغيرها.
وبناء على هذه القراءة المقتضبة لمواد هذا المشروع، يحق لنا أن نتساءل كيف يتسنى لحكومة يدور شعارها الرئيسي حول محاربة الفساد أن تقدم للبرلمان مشروع قانون يؤسس للفساد في المؤسسة العسكرية؟..